الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر ( أ ) فى 5/ 6/ 2002

قانون رقم 84 لسنة 2002
بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وفقًا للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971، يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمى بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإدارى وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع.
وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونيًا غير شكل الجمعيات والمؤسسات - أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسى، وتتقدم بطلب قيدها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.
ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

(المادة السادسة)

يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السابعة)

يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1423 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2002 م).