الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) فى 10/ 6/ 2002

قانون رقم 85 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981
فى شأن الوقاية من أضرار التدخين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتى:
"كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر، التحذير الآتى:
احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.
على أن يشغل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوة على الأقل."

(المادة الثانية)

تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررًا، 6 مكررًا (1)، 6 مكررًا (2)، نصوصها الآتية:
"مادة 6 مكررًا:
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو أى وسيلة أخرى".
"مادة 6 مكررًا (1):
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، فى مسابقات أو فى صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية."
"مادة 6 مكررًا (2):
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عامًا."

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 7 - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى المواد "1، 3، 6 مكررًا و6 مكررًا (1)" من هذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "6 مكررًا (2)" من هذا القانون، ولا تسرى على المشترى أحكام الاشتراك الواردة فى قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التى استعملت فى الإعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة."

(المادة الرابعة)

تلغى المادتان (4، 5) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1423 هـ
                (الموافق 10 يونية سنة 2002 م).