الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) فى 13/ 6/ 2002

قانون رقم 86 لسنة 2002
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2002/ 2003
العام الأول من الخطة الخمسية (2002/ 2003 - 2006/ 2007)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002/ 2003 وفقًا للمعدلات الواردة بالمكونات الرئيسية للخطة والمتضمنة معدل نمو للإنتاج 4.5% والناتج 4.6% وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار 2001/ 2002

(المادة الثانية)

يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2002/ 2003 بمجموع قدره 74.1 مليار جنيه، منه 20.4 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 6.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 2.6 مليار جنيه لوحدات قطاع الأعمال العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، 44.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (2).

(المادة الثالثة)

تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2002/ 2003، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة ووفقًا لما هو موضح بالقانون بالقائمة (3).
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2002
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.

(المادة الرابعة)

يجوز لبنك الاستثمار القومى وبموافقة رئيس مجلس إدارة البنك - وبعد موافقة وزير التخطيط - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الخامسة (2002/ 2003 - 2006/ 2007) وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الثابتة أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2002/ 2003، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.

(المادة الخامسة)

تخصص قروض ميسرة تبلغ 850 مليون جنيه منها 625 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (4) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

(المادة السادسة)

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السابعة)

تفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2002/ 2003 ضمن المجلدين الأول والثانى لخطة العام.

(المادة الثامنة)

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول من هذه الخطة.

(المادة التاسعة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2002
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                (الموافق 13 يونية سنة 2002 م).