الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) فى 13/ 6/ 2002

قانون رقم 88 لسنة 2002
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2002/ 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 143013494750 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 110460123000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرة آلاف وأربعمائة وستون مليونًا ومائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) كما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 107916174750 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة عشر مليونًا ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهاً) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 34853800000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 73062374750 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون ألفًا واثنان وستون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا).
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 35097320000 (فقط وقدره خمسة وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 20424664000 جنيه (فقط وقدره عشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 14672656000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر ألفًا وستمائة واثنان وسبعون مليونًا وستمائة وستة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثالثة)

وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) كما يلى:
أولا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 97604600000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 72155300000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25449300000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 12855523000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 11371484000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 3833327000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 7538157000 جنيه (فقط وقدره سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم (1).
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1484039000 جنيه (فقط وقدره ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) ويخصص بالكامل لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الرابعة)

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 بعجز قدره 10311574750 جنيه (فقط وقدره عشرة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا).
وقدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 بعجز قدره 22241797000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 15107298000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر ألفًا ومائة وسبعة ملايين ومائتان وثمانية وتسعون ألف جنيه) عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 7134499000 جنيه (فقط وقدره سبعة آلاف ومائة وأربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الخامسة)

قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 37728781750 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزًا صافيًا قدره 17446073750 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون مليونًا وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا) ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو من الجهاز المصرفى.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها.
كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية معفاة من الضرائب والرسوم تستخدم فى إعادة هيكلة الدين العام، ولتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.
ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود الدستور.

(المادة الثامنة)

لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(جـ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
(د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها فيما بين وزيرى المالية والتأمينات لمقابلة ما يلى:
( أ ) سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما عن أعباء المعاشات التى تتحملها الخزانة العامة.
(ب) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية إحتياجاتها التمويلية.

(المادة التاسعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2002
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                (الموافق 13 يونية سنة 2002 م).