الجريدة الرسمية - العدد 16 - فى 18/ 4/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 309 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالى
الموقع فى باماكو بتاريخ 9/ 3/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالى، الموقع فى باماكو بتاريخ 9/ 3/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1422 هـ
                (المرفق 10 سبتمبر سنة 2001 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 شوَّال سنة 1422 هـ
                                            (الموافق 5 يناير سنة 2002 م)