الجريدة الرسمية - العدد 14 - فى 4/ 4/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 357 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اندونيسيا
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/ 5/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/ 5/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 8 أكتوبر سنة 2001 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 شوَّال سنة 1422 هـ
                                            (الموافق 5 يناير سنة 2002 م)