الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2002

قانون رقم 153 لسنة 2002
بشأن تعديل البند (7) من المادة (10)
من القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (7) من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
بند 7 - "بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.
                (الموافق 18 يونية سنة 2002 م).