الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2002

قانون رقم 155 لسنة 2002
بشأن تنمية التصدير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

مع مراعاة القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للتصدير، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية فى حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها، ورفع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات، ويكون له فى هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية فى شئون التجارة الخارجية فى شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير، المنصوص عليها فى التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

ينشأ صندوق يسمى "صندوق تنمية الصادرات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعى والخدمى، وله فى سبيل ذلك:
( أ ) تشجيع تسويق المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية.
(ب‌) معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب.
(جـ) تطوير شبكة الاتصال الإلكترونى بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية.
والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات، وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال.
(د) التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية.
(هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية.
(و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التى تضعها على تداول السلع المستوردة.
(ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التى تعمل على تحقيق أهداف الصندوق.

(المادة الثالثة)

تتكون موارد الصندوق من:
1 - المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - ما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.
3 - صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها.
4 - صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التى تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها فى البند (3).
5 - حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6 - حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وتكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويكون للصندوق حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو فى أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية.
وتودع فى هذا الحساب موارد الصندوق، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التى يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية فى كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية.
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما فى قانون الجمارك، وبالأخص:
( أ ) النظر فى الطلبات التى تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد فى سجل يعد للمشتركين فى هذا النظام.
(ب‌) تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك.
(جـ) العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التى ينص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت فى شكاوى المصدرين بهذا الشأن.
(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات.
(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق ذلك النظام.
(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامى السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق.
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(المادة الخامسة)

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، و118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وعلى الهيئة أن تستعين فى إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة.
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنقذة له وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية، تؤدى بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو يزيد على المستحق طبقًا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها، إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(المادة السابعة)

فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (116) مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها، إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(المادة الثامنة)

يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، والقرارات المنظمة له، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته، فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه.

(المادة التاسعة)

يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.
                (الموافق 18 يونية سنة 2002 م).