الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2002

قانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

(المادة الثانية)

يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:
1 - رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.
2 - التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
3 - وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار إليها فى المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
4 - صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5 - إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.

(المادة الثالثة)

تتكون موارد الصندوق من:
1 - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة الرابعة)

يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الخامسة)

تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق.
وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون.

(المادة السادسة)

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بحق الصندوق فى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لاقتضاء مستحقاته، يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.
                (الموافق 18 يونية سنة 2002 م).