الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) فى 20/ 6/ 2002

قانون رقم 158 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام قانون تعاونيات
الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 25 من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983، النص الآتى:
مادة 25 - "ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين.
ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأى مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعى. وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص.
وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.
                (الموافق 20 يونية سنة 2002 م).