الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - فى 29/ 5/ 2002

قانون رقم 81 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يضاف إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 مواد جديدة بأرقام 37 مكررًا (1) و37 مكررًا (2) و37 مكررًا (3)، نصوصها الآتية:
"مادة (37) مكررا (1):
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للمحال التجارية والطائرات والسفن المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانًا للتسهيلات الائتمانية والقروض إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من البنك أو الراهن، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنًا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة القرض وشروطه، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص.
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت فى الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببًا وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول."
"مادة (37) مكررًا (2):
مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونًا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية العقارية والتجارية لما يقدم للبنوك ضمانًا للتسهيلات الائتمانية والقروض وعلى تجديد هذه الرهون، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى:
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه.
خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه.
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.
مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة."
"مادة (37) مكررًا (3):
فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنًا مرتهنًا الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 و129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1423 هـ
                (الموافق 29 مايو سنة 2002 م).