الجريدة الرسمية - العدد 36 - فى 5/ 9/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائى فى المواد الجنائية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسرى
الموقعة فى القاهرة 7/ 10/ 2000

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائى فى المواد الجنائية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسرى الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/ 10/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1422 هـ
                (الموافق 6 يونية سنة 2001 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
                                                    (الموافق 3 يوليه سنة 2001 م).