الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - فى 27/ 7/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 164 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يعدل المسلسل رقم 5/ 3 من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1423 هـ
                (الموافق 27 يولية سنة 2002 م).

جدول (1)
السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
5 3 - السجائر التى تباع بسعر المصنع أو تستورد: لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
قرش

 
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
قرش
- حتى 65 قرشًا 83.0 83.0
- أكثر من 65 قرشًا وحتى 73 قرشًا 87.0 87.0
- أكثر من 73 قرشًا وحتى 84 قرشًا 100.0 100.0
- أكثر من 84 قرشًا وحتى 95 قرشًا 115.0 115.0
- أكثر من 95 قرشًا وحتى 106 قروش 128.0 128.0
- أكثر من 106 قروش وحتى 300 قرش 145.0 145.0
- أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشًا 165.0 165.0
- أكثر من 425 قرشًا 175.0 175.0