الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - فى 12/ 3/ 2001

قانون رقم 1 لسنة 2001
بشأن مكتبة الإسكندرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

مكتبة الإسكندرية شخص اعتبارى عام مقره مدينة الإسكندرية يتبع رئيس الجمهورية، وهى مركز إشعاع حضارى مصرى، ومنارة للفكر والثقافة والعلوم، وتضم ما أنتجه العقل البشرى فى الحضارات القديمة والحديثة بجميع اللغات.

(المادة الثانية)

تتكون مكتبة الإسكندرية من المكتبة والقبة السماوية، ومركز المؤتمرات، وتنشأ بها المراكز الثقافية والعلمية الآتية:
1 - معهد دولى للدراسات المعلوماتية.
2 - مركز للتوثيق والبحوث.
3 - متحف للعلوم.
4 - معهد للخطوط.
5 - متحف للمخطوطات.
6 - مركز للحفاظ على الكتب والوثائق النادرة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أو إضافة مراكز ثقافية وعلمية أخرى.
ويحدد رئيس الجمهورية بقرار منه النظام القانونى للمراكز المشار إليها فى هذه المادة.

(المادة الثالثة)

تباشر المكتبة جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها، وتتخذ ما يتصل بذلك من إجراءات ومنها:
1 - الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات والبرديات وغيرها، مما له صلة بالحضارة المصرية فى مختلف عصورها، وبالتراث العلمى والفكرى والثقافى لدول العالم.
2 - جمع أصول أو صور المخطوطات المعبرة عن الإنجازات الفكرية للعالم العربى والإسلامى باللغات القديمة والحديثة.
3 - جمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر والعلم والسياسة والدين فى التاريخ الإنسانى.
4 - إجراء الدراسات المتصلة بالأصول التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط ولمصر ولمدينة الإسكندرية بصفة خاصة.

(المادة الرابعة)

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على المكتبة وإدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية وذلك على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها، ودون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

(المادة الخامسة)

تتكون مصادر تمويل المكتبة ومواردها من:
1 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية الداخلية والخارجية.
3 - القروض التى تعقد لصالح المكتبة.
4 - مقابل الخدمات التى تؤديها المكتبة وعائد استثمار أموالها.
5 - الموارد الأخرى التى تتقرر للمكتبة طبقًا للقانون.

(المادة السادسة)

تكون للمكتبة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمكتبة ببداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويكون للمكتبة حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو فى أحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية تودع فيه حصيلة مواردها، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

(المادة السابعة)

تعفى المكتبة وأجهزتها فى حدود أغراضها، من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، ومن رسوم الشهر والتوثيق، كما يعفى ما تستورده المكتبة من المستلزمات العلمية من الضرائب الجمركية.

(المادة الثامنة)

يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون.
وتؤول إلى المكتبة أصول وحقوق والتزامات الهيئة الملغاة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1421 هـ
                (الموافق 12 مارس سنة 2001 م).