الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - فى 29/ 3/ 2001

قانون رقم 13 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 فقرة جديدة، نصها الآتى:
"ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقًا لأحكام هذا القانون، امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أى يد كانت قبل أى حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا بحق عينى تبعى، عدا المصاريف القضائية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1422 هـ
                (الموافق 29 مارس سنة 2001 م).