الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - فى 12/ 4/ 2001

قانون رقم 15 لسنة 2001
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 21 لسنة 1998 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1422 هـ
                (الموافق 10 أبريل سنة 2001 م).