الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - فى 18/ 6/ 2001

قانون رقم 147 لسنة 2001
بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية
لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يؤذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية باسم حكومة جمهورية مصر العربية تطرح للإكتتاب فى أسواق المال المصرية والعالمية بضمان الخزانة العامة تسمى "السندات الدولارية السيادية المصرية" فى حدود مليارى دولار.
ويكون إصدار تلك السندات على دفعات وفقًا لما يحدده وزير المالية.

(المادة الثانية)

تصدر السندات المشار إليها فى المادة الأولى لمدة تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة حسبما يحدده وزير المالية ويستحق على هذه السندات عائد ثابت أو متغير يحدده وزير المالية، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

(المادة الثالثة)

مع عدم الاخلال بحكم المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تعفى عوائد السندات المشار إليها فى المادتين السابقتين من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

(المادة الرابعة)

يتم قيد السندات المشار إليها فى الجداول الرسمية ببورصات الأوراق المالية المصرية والعالمية.
ويتم استهلاك السندات بالكامل فى تاريخ استحقاقها، ويجوز بقرار من وزير المالية استهلاكها كلياً أو جزئياً قبل تاريخ استحقاقها وفقاً للشروط والأوضاع التى يراها وزير المالية.
وفى جميع الأحوال يكون الاستهلاك بالقيمة الاسمية للسندات أو بالقيمة السوقية لها أيهما أقل.

(المادة الخامسة)

تودع حصيلة الإكتتاب فى هذه السندات فى حساب خاص بالدولار الأمريكى بالبنك المركزى المصرى، ويكون لوزير المالية التعامل على هذا الحساب واستخدام حصيلته سواء فى إعادة هيكلة الذين العام أو إعادة الاستثمار فى الأسواق المالية المصرية والعالمية، أو فى استهلاك هذه السندات كليًا أو جزئيًا قبل أو فى تاريخ الاستحقاق بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)

تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها، ولوزير المالية التنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن أو فى غيره من الأمور المرتبطة بهذه السندات.

(المادة السابعة)

تتولى وزارة المالية إجراءات إصدار هذه السندات عن طريق وكلائها الذين يتم التعاقد معهم للترويج لإصدار هذه السندات والإكتتاب فيها وخدمتها.

(المادة الثامنة)

يصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1422 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2001 م).