الجريدة الرسمية - العدد (25) مكرر - فى 24/ 6/ 2001

قانون رقم 148 لسنة 2001
بإصدار قانون التمويل العقارى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء يعمل بأحكام القانون فى شأن التمويل العقارى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذًا له يقصد بعبارة "الوزير المختص" "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" وبعبارة "الجهة الإدارية" "الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقارى" "وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

(المادة الثالثة)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
                (الموافق 24 يونية سنة 2001 م).