الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 24/ 6/ 2001

قانون رقم 149 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (14) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فقرة جديدة، نصها الآتى:
"ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات القابضة طبقًا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى، وذلك فى حالة تخلفها عن السداد فى موعد غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
                (الموافق 24 يونية سنة 2001 م).