الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 24/ 6/ 2001

قانون رقم 150 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999
بإصدار قانون التجارة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2003" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2001" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
ومع ذلك يعمل بأحكام المادة (536) من قانون التجارة المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنه 2004" بعبارة "أول أكتوبر سنة2002" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
                (الموافق 24 يونية سنة 2001 م).