الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 24/ 6/ 2001

قانون رقم 151 لسنة 2001
بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين
للغرف التجارية ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين للغرف التجارية ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة ستة أشهر تبدأ من 5 ديسمبر سنة 2001

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
                (الموافق 24 يونية سنة 2001 م).