الجريدة الرسمية - العدد 36 - فى 6/ 9/ 2001

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 280 لسنة 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يكون السيد المهندس/ سامح فهمى - وزير البترول الوزير المختص قى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

(المادة الثانية)

على الوزير المختص تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى لآخرة سنة 1422 هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2001 م).