الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 11/ 10/ 2001

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2001
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 التعبئة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2000 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2001

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 م).