الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 11/ 10/ 2001

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 342 لسنة 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 1998؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة فى 19/ 8/ 2000 فى الطعن رقم 1383 لسنة 45 قضائية عليا؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 1998 المشار فيما تضمنه من عزل السيد/ فتحى محمد خليفة - رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 27 سبتمبر سنة 2001 م).