الجريدة الرسمية - العدد 46 - فى 15/ 11/ 2001

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 325 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 4/ 1995

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 4/ 1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 22 سبتمبر سنة 2001 م).