الجريدة الرسمية - العدد 2 - فى 10/ 1/ 2002

قانون رقم 152 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يلغى جزاء الجلد المنصوص عليه فى المادة (43) من القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1422 هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 م).