الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - فى 4/ 6/ 2000

قانون رقم 96 لسنة 2000
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2000/ 2001
العام الرابع من الخطة الخمسية (97/ 1998 - 2001/ 2002)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000/ 2001 وفقاً للمعدلات الواردة بالمكونات الرئيسية للخطة والمتضمنة معدل نمو للإنتاج 6.6% والناتج 7% وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار 96/ 1997

(المادة الثانية)

يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2000/ 2001 بمجموع قدره 80.5 مليار جنيه، منه 14.4 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 6.6 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 1.6 مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، 57.9 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (2).

(المادة الثالثة)

تقوم جهات الإسناد للجهاز الإدارى المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2000/ 2001، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته المقررة بالخطة ووفقا لما هو موضح بالقانون بالقائمة (3).
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2000
وتعتبر أصول هيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.

(المادة الرابعة)

يجوز لبنك الاستثمار القومى وبموافقة رئيس البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الرابعة 97/ 1998 - 2001/ 2002 وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2000/ 2001. ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.

(المادة الخامسة)

تخصص قروض ميسرة تبلغ 850 مليون جنيه منها 615 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (4) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطى والناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

(المادة السادسة)

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السابعة)

تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة 2000/ 2001 ضمن المجلدين الأول والثانى لخطة العام.

(المادة الثامنة)

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنة الجهاز الإدارى والإدارة المحلية للهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العاملة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول من هذه الخطة.

(المادة التاسعة)

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفر بنك الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غزة ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 4 يونية فى سنة 2000 م).