الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2000

قانون رقم 160 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 22، 23، 30، 57، 58، 118، 119، 122، 123، 124، 124 مكررًا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصوص الآتية:
مادة 22 - "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة، هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية.
وإذا كانت القيمة محدودة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفقًا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية".
مادة 23 - "على صاحب الشأن المتعلقة تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحًا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة، عند طلبه، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك".
مادة 30 - "على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات.
وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة.
وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها.
ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة.
ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة".
مادة 57 - "إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله.
وتصدر اللجنة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله.
وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم.
يكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيًا ملزمًا لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه.
فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار، وفقًا للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه.
وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه".
مادة 58 - "يشترط لإجراء التحكيم وفقًا للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية".
مادة 118 - "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها فى الأحوال الآتية:
1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
2 - تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.
3 - تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة.
4 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.
5 - عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".
مادة 119 - "يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه.
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية.
وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفى جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات".
مادة 122 - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض.
ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98، 121، 123، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.
وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال".
مادة 123 - "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد أو شرع فى أن يسترد - بغير حق - الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة".
مادة 124 - "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك.
ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء ما لا يقل عن نصف التعويض، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها. كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.
ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها".
مادة 124 (مكررًا) - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون.
ويجب الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض، إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه.
ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2000 م).