الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2000

قانون رقم 162 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، نصها الآتى:
مادة 23 (مكرراً) - تعفى الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التى توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات. ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادتين (20 و23) من هذا القانون.
ويقصد بالتوسع الزيادة فى رأس المال المستحدثة فى إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التى يعتد بها فى حساب هذه الزيادة."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2000 م).