الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) - فى 22/ 6/ 2000

قانون رقم 165 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990
فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل مسمى مقر الدائرتين الثانية عشرة والرابعة عشرة بمحافظة الدقهلية والدائرة الأولى بمحافظة شمال سيناء المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "قسم شرطة الجمالية" إلى "مركز شرطة الجمالية" ومن "نقطة شرطة كفر غنام" إلى "مركز شرطة تمى الأمديد" ومن "قسم أول العريش" إلى قسم "قسم شرطة أول العريش".

(المادة الثانية)

تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 21 يونية سنة 2000 م).