الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) فى 22/ 6/ 2000

قانون رقم 166 لسنة 2000
بتعديل مكونات بعض الدوائر الإنتخابية المنصوص عليها فى الجدول المرفق
بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل مكونات بعض الدوائر الإنتخابية لمجلس الشورى المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1989، ورقم 8 لسنة 1995، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من إنتخابات التجديد النصفى القادم لمجلس الشورى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 21 يونية سنة 2000 م).