الجريدة الرسمية - العدد 11 (مكرر) - فى 21/ 3/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 213 لسنة 1998
بشأن الموافقة انضمام حكومة جمهورية مصر العربية
لميثاق بنك التجارة والتنمية لشرق والجنوب الأفريقى
ومساهمتها فى رأس مال البنك بمبلغ قدره 26.68 مليون وحدة حسابية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقى، ومساهمتها فى رأس مال البنك بمبلغ قدره 26.68 مليون وحدة حسابية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 6 يوليه سنة 1999 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رمضان سنة 1420 هـ
                                                    (الموافق 20 ديسمبر سنة 1999 م).