الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) فى 12/ 7/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 167 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و31 و34 (الفقرة الثانية) و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:
مادة 24 (فقرة ثانية):
ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية، من أعضاء الهيئات القضائية، ويختار أمناء اللجان من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام.
مادة 24 (فقرة ثالثة):
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع، وترسل بيانًا بأسمائهم إلى وزير العدل، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها.
مادة (31):
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته، ويُقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيدًا بجداول الناخبين باللجنة.
مادة 34 (فقرة ثانية):
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.
مادة (36):
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على نسختين من محضرها، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "بثلاثين يومًا" بعبارة "بخمسة وأربعون يومًا" الواردة فى نص المادة (22) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وعبارة "السابعة مساءً" بعبارة "الخامسة مساءً" أينما وردت فى نص المادة (28) من ذات القانون.
وتستبدل عبارة "خمسة أيام" بعبارة "عشرة أيام" الواردة فى نص المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وفى نص المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.
كما تستبدل عبارة "الأربعة أيام" بعبارة "الخمسة أيام" وعبارة "سبعة أيام" بعبارة "عشرة أيام" فى نص المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 ونص المادة (9) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليها.

(المادة الثالثة)

تلغى المادة 24 (مكررًا) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1421 هـ
                (الموافق 12 يولية سنة 2000 م).