الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - فى 16/ 1/ 1999

قانون رقم 1 لسنة 1999
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية
فى صندوق النقد الدولى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من ستمائة وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة إلى تسعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة.

(المادة الثانية)

يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة, والباقى ونسبته (75%) من الزيادة بالجنيهات المصرية بسند على الخزانة.

(المادة الثالثة)

على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1419 هـ
                (الموافق 16 يناير سنة 1999 م).