الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - فى 4/ 3/ 1999

قانون رقم 3 لسنة 1999
بتقرير حوافز لأداء الضرائب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يمنح الممول حافزا مقابل أداء أية ضريبة واجبة الأداء أو مقابل تأخير أو مبالغ إضافية أخرى مستحقة عليه أو أية ضريبة لم تصبح واجبة الأداء بعد, وذلك على النحو الآتى:
(1) 15% على المبالغ التى يتم دفعها حتى 30/ 6/ 1999
(2) 12% على المبالغ التى يتم دفعها من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 9/ 1999
(3) 10% على المبالغ التى يتم دفعها من 1/ 10/ 1999 حتى 31/ 12/ 1999

(المادة الثانية)

يحق للممول أن يختار طريقة التمتع بالحافز, إما بالخصم مباشرة من رصيد الضرائب واجبة الأداء أو مقابل التأخير أو المبالغ الإضافية الأخرى المستحقة عليه, إما بالإضافة على ما يقوم بأدائه من الضرائب التى لم تصبح واجبة الأداء بعد.

(المادة الثالثة)

لا يسرى منح الحافز على الضرائب التى يلتزم الممول بأدائها مع الإقرار, ولا على المبالغ التى تؤدى بنظام الخصم والإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة, ولا على الضرائب التى تورد بنظام الحجز عند المنبع أو التى يلتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1419 هـ
                (الموافق 4 مارس سنة 1999 م).