الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - فى 4/ 3/ 1999

قانون رقم 4 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983
بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل تسمية القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى لتكون "بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه, النص الآتى: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.
كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.
وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى المجالات المشار إليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات.
ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة, قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1419 هـ
                (الموافق 4 مارس سنة 1999 م).