الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 21/ 4/ 1999

قانون رقم 12 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960
فى شأن التعبئة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرتان أولى وثانية) و2 و8 و9 و16 و24 و33 (فقرة رابعة) و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 ومن القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة, النصوص الآتية:
مادة 1 (فقرتان أولى وثانية) - تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومى:
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها وتنتهى أثار هذه القرارات بانتهائها.
مادة 2 - يترتب على إعلان التعبئة العامة:
أولا - الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التى يحددها قرار إعلان التعبئة العامة من حالة السلم إلى حالة الحرب, ويشمل ذلك ما يتخذه وزير الدفاع من الإجراءات الآتية:
1 - استدعاء الضباط الاحتياط.
2 - استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التى يضعها وزير الدفاع.
3 - وقف تسريح قوات الاحتياط.
4 - استدعاء الاحتياط.
ثانيا - إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف وزير الدفاع.
ثالثا - إخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التى يحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وإنتاجها.
رابعا - تنفيذ الخطط التى أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم.
خامسا - فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطنى.
مادة 8 - لمجلس الدفاع الوطنى أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة فى وزارة الدفاع وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات المختلفة التابعة لها والقوات المسلحة, أو بالقيام بأى عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى أو اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.
مادة 9 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.
مادة 16 - يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوى المؤهلات الدراسية رتبة أو درجة عسكرية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل فى الجهة التى يكون فيها التكليف فور تخرجه أو فى أقرب عام يليه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ومع مراعاة ألا تعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبة رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها.
ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة 24 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات:
أولا - الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذلك أى منقول.
ثانيا - تحديد مقادير الاستيلاء لبعض أو كل ما ورد فى البند السابق.
ثالثا - استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والاتصال السلكى واللاسلكى والبريدى والنقل البرى والسككى والنهرى والبحرى والجوى والمعدات الهندسية والأجهزة بجميع أنواعها لمدة معينة أو الاستيلاء عليها:
رابعا - الاستيلاء على العقارات أو شغلها.
خامسا - الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية.
سادسا - الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التى تعمل لحساب الحكومة.
مادة 33 (فقرة رابعة) - ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان مسكونا وجب الحصول على أمر كتاب مسبب من القاضى الجزئى المختص وقبل دخوله.
مادة 34 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة 35 - يعاقب على إنشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعة الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 36 - يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أفشى أسرارا خاصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 37 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (4)، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمواد (2 و7 و8 و9 و11 و31).
مادة 29 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى بيانات كاذبة أو ناقصة فى هذا الصدد.
مادة 40 - يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التى تصدر طبقا لأحكام المادة (24)، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
مادة 41 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6 و32) بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1420 هـ
                (الموافق 21 أبريل سنة 1999 م).