الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 21/ 4/ 1999

قانون رقم 13 لسنة 1999
بإضافة مادتين جديدتين برقمى 10 مكرراً, 20مكرراً
إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959
فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان جديدتان إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية برقمى 10 مكرراً و20 مكرراً نصاهما الآتيان:
"مادة 10 مكرراً - يحظر ارتكاب، أى من الأفعال الآتية:
1 - الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر.
2 - التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة.
3 - العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.
4 - تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
5 - قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
6 - اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها"
"مادة 20 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 10 مكرراً من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1420 هـ
                (الموافق 21 أبريل سنة 1999 م)