الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع ( أ ) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 87 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البند 6 من المادة (3)، والمواد 6، 11، 13، 33، من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، النصوص الآتية:
المادة 3 بند 6:
6 - بكلمة "العاجز" كل شخص رجلاً كان أو امرأة لا زوج لها، غير قادر على القيام بعمل؛ لإعاقة أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة، ويقل سنه عن 65 سنة.
ويثبت العجز من الفحص الطبى، ويجوز الاستغناء عن هذا الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التى يقيم الطالب فى دائرتها، وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 6:
"يكون للأشخاص والأسر الآتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهرى وفقاً لأحكام هذا القانون:
1 - اليتيم.
2 - الأرملة.
3 - المطلقة.
4 - أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت.
5 - العاجز.
6 - الشيخ.
7 - البنت التى بلغت الخمسين سنة ولم يسبق لها الزواج.
8 - أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة 11:
يصدر بتحديد مقدار المعاش الذى يصرف للأسرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وإذا لم يبلغ دخل الأسرة بما فيه مقدار المعاش مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً، يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 13:
لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه إلا لدين نفقة محكوم بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000"
مادة 33:
على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الأسر المستحقة للمعاش، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ربطه، وذلك لتحديد القادر من الأسر على الإنتاج.
وتتولى المديريات المشار إليها مساعدة أفراد الأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
1 - التدريب.
2 - تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فترة قادمة أو جزء من هذه القيمة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى.
3 - المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
4 - التزويد ببعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بإجراءات البحث المشار إليه وقواعد إيقاف صرف المعاش عند تحقق القدرة على الكسب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).