الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - فى 22/ 4/ 1999

قانون رقم 14 لسنة 1999
بإلغاء المادة (291) من قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة (291) من قانون العقوبات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1420 هـ
                (الموافق 22 أبريل سنة 1999 م).