الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع ( أ ) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 88 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، نصها الآتى:
مادة 23 مكرراً - "توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها لصالح الشعب بسبب تهريب المخدرات أو الإتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (3) من هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية والداخلية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).