الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع ( أ ) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 90 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 مادتان جديدتان برقمى (20 مكرراً) و(117 مكرراً)، نصهما الآتيان:
مادة (20 مكررا) - "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنة أو ترحيلها لسنوات تالية".
مادة (117 مكررا) - "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).