الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع (ب) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 93 لسنة 2000
بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإيداع والقيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بقصد بـ "الوزير المختص" "وزير الاقتصاد" وبـ الهيئة" و"الهيئة العامة لسوق أمال" وبـ "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزى".

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة، واللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

وعلى الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو المقاصة أو التسوية فى الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
وعلى الشركات التى أصدرت أوراقًا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير الاقتصاد قرارًا بالمراحل والمواعيد التى يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التى يتعين إيداعها وقيدها طبقًا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.

(المادة السادسة)

تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).