الجريدة الرسمية - العدد 18 (تابع) فى 6/ 5/ 1999

قانون رقم 16 لسنة 1999
بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965
فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971، النص الآتى:
"استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم.
كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف.
ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1420 هـ
            (الموافق 6 مايو سنة 1999 م).