الجريدة الرسمية - العدد 52 (تابع) - فى 30/ 12/ 1999

قانون رقم 155 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 و16 و17 و23 و25 و32 والبنود (1، 2، 3، 4، 13) من المادة (34) والمواد 35 و37 و42 و43 و53 (فقرة أخيرة) و54 و65 و70 و72 و72 مكررا (بند 18) و73 و74 مكررا (بند 3) و76 و77 و80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
مادة 1 - يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى.
مادة 16 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
مادة 17 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.
مادة 23 - يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.
مادة 25 - يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها.
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
مادة 32 - يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود للفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة 34 (البنود 1، 2، 3، 4، 13):
1 - رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام.
2 - رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.
3 - رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (2).
4 - رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (3).
13 - رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: تمنح لراغبى تعلُم قيادة المركبات.
مادة 35 - يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:
1 - ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(12) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.
2 - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
3 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4 - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
5 - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (12) و(13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).
مادة 37 - تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون كما يلى:
1 - عشر سنوات بالنسبة للبند (1).
2 - خمس سنوات بالنسبة للبنود (5)، (7)، (12).
3 - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2)، (3)، (4)، (6).
4 - ستة أشهر بالنسبة للبند (13).
5 - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10)، (11).
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون.
مادة 43 - تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فى إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.
2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف.
3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.
وفى جميع الأحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
مادة 43 - لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة.
مادة 53 (فقرة أخيرة) - أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
مادة 54 - فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون.
مادة 65 - لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 70 - كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.
مادة 72 - إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الضبط.
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر.
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية.
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
مادة 72 (مكررا):
(بند 18) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
مادة 73 - فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه، عقب ضبط المخالفة.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم.
مادة 74 (مكررا):
(بند 3) عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
مادة 76 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
مادة 77 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
مادة 80 - دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 (مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة (74) من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات.
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (74) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 58 (مكرراً)، وبند جديد برقم (19) قبل الفقرة الأخيرة من المادة 72 (مكرراً)، ومواد جديدة بأرقام 72 مكررًا (1)، 72 مكررا (2)، و73 (مكررًا)، وذلك على النحو الآتى:
مادة 58 (مكرر): يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
مادة 72 (مكررا):
(بند 19) السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق.
مادة 72 مكررا (1) - فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مادة 72 مكررا (2) - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة على الطريق تُصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة 73 (مكررا): فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً للجريمة.

(المادة الثالثة)

تستبدل بعبارات صدر كل من المواد 72 (مكرراً) و74 و74 (مكرراً) و75 من قانون المرور المشار إليه، العبارات الآتية:
مادة 72 (مكررا): "تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:"
مادة 74 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:"
مادة 74 (مكررا): "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:"
مادة 75 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:"

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة "الدراجة النارية" بعبارة "الدراجة البخارية"، وعبارة "ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارة "ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت هذه العبارات فى قانون المرور المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تلغى الفقرة الثانية من المادة 66 وعبارة "فقرة ثانية" الواردة بالبند (6) من المادة 74 والمادة 79 من قانون المرور المشار إليه وعبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى هذا القانون.

(المادة السادسة)

يلغى تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أىٍ من الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة 14 منه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان وغطاء الرأس الواقى فيعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى سنة من هذا التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1420 هـ
                (الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 م).