الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 23/ 5/ 1999

قانون رقم 22 لسنة 1999
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى
الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بمقدار (10%) القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بواقع (10%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1999
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
                (الموافق 23 مايو سنة 1999 م)