الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 23/ 5/ 1999

قانون رقم 23 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (4) و(15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة 4 - تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).
خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم.
مادة 15 - التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يلتحق بالصف الأول بالحلقة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسى 1999/ 2000.
ويحدد وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ومواجهة النتائج المترتبة على هذا التنفيذ.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ.
                (الموافق 23 مايو سنة 1999 م).