الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 23/ 5/ 1999

قانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.

(المادة الثانية)

إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها, زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول.
ويقدر مفتش الضريبة المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة.

(المادة الثالثة)

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند (8) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

(المادة الرابعة)

تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات.

(المادة الخامسة)

تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.

(المادة السادسة)

يعفى من الضريبة الدخول إلى:
1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد.
2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددها مجلس الوزراء.
4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - الحفلات التى تقيميها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد.

(المادة السابعة)

على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على إن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.

(المادة الثامنة)

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.

(المادة التاسعة)

يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة، وكذا على جميع أموال المستغل وتحصل المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى.

(المادة العاشرة)

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة على العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل.

(المادة الحادية عشرة)

يجب أو يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول.
وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة على أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها.

(المادة الثانية عشرة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بعد أقصى عشرة أيام.

(المادة الثالثة عشرة)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.

(المادة الرابعة عشرة)

يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر.

(المادة الخامسة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
                (الموافق 23 مايو سنة 1999 م)