الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكررا) - فى 25/ 4/ 1998

قانون رقم 23 لسنة 1998
بتعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954
وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير
للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، وذلك باستبدال عبارة "عشر سنوات" بعبارة "ثمانى سنوات" الواردة فى الفقرة الأولى، واستبدال عبارة "السنوات العشر" بعبارة "الثمانى سنوات" الواردة فى فقرتها الثانية.

(المادة الثانية)

استثناء من حكم المادتين (3، 11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة (1991/ 2000)، وذلك لمدة أربعة سنوات اعتبارا من 1/ 1/ 2001 وحتى 31/ 12/ 2004، ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه المدة قرارا بإعادة التقدير وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ
                (الموافق 25 أبريل سنة 1998 م).