الجريدة الرسمية - العدد 9 - فى 26/ 2/ 1998

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم (1) لسنة 1998
بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة
داخل كردون عواصم المحافظات

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل الجدول المرفق بجدول مواقع الصناعات الثقيلة فى محافظة السويس والمرفق بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه،

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شوال سنة 1418 هـ
                (الموافق 12 فبراير سنة 1998 م).